🇧🇭
ملخص
المادة (196)
نص القانون
تؤول الغرامات المحكوم بها تنفيذاً لأحكام هذا القانون إلى الوزارة لتقوم بصرفها طبقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (196)
تؤول الغرامات المحكوم بها تنفيذاً لأحكام هذا القانون إلى الوزارة لتقوم بصرفها طبقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية