ملخص
الجزاءات التأديبية
نص القانون
1. لصاحب العمل أو من ينوب عنه أن يوقع على العامل المخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أي من الجزاءات الآتية:
أ. لفت النظر الخطي.
ب. الإنذار الخطي.
ج. الخصم من الأجر بما لا يجاوز أجر (5) خمسة أيام في الشهر.
د. الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يومًا وعدم دفع أجر أيام الوقف.
ه. الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تزيد على سنة، وذلك بالنسبة للمنشآت التي تعتمد نظام العلاوات الدورية، وكان العامل مستحقًا لها وفق أحكام عقد العمل أو اللوائح التنظيمية للمنشأة.
و. الحرمان من الترقية، في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية، لمدة لا تزيد على سنتين.
ز. الفصل من الخدمة مع حفظ حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة.
2. تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتوقيع أي من الجزاءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وآلية التظلم منها.