🇴🇲
ملخص
المادة (42)
نص القانون
ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:
1 – انتهاء مدته أو إنجاز العمل المتفق عليه.
2 – إنهاء العقد من قبل العامل أو صاحب العمل طبقا لأحكام هذا القانون.
3 – عجز العامل عن تأدية عمله أو وفاته.
4 – مرض العامل مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر خلال عام واحد، شريطة استنفاد مدة الإجازة المرضية المنصوص عليها في المادة (82) من هذا القانون ورصيده من الإجازات الاعتيادية.