🇴🇲
ملخص
المادة (37)
نص القانون
تحدد فترة اختبار العامل في عقد العمل – إن وجدت – بشرط ألا تزيد على (3) ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهريا، ولمدة لا تزيد على (2) شهرين لمن يتقاضى أجره خلاف ذلك.
ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل، وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل بنجاح في مدة خدمته.
ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا ثبت عدم ملاءمة الاستمرار في العمل، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بـ (7) سبعة أيام على الأقل.