🇴🇲
ملخص
المادة (59)
نص القانون
يجوز لصاحب العمل عند الاقتضاء وبالاتفاق مع العامل أن ينقل العامل من موقع عمله الأصلي إلى أي موقع عمل آخر في ذات المنشأة، أو من عمله الأصلي إلى أي عمل آخر في إحدى منشآته الأخرى بعد الترخيص له بذلك من الوزارة في هذه الحالة.
وفي جميع الأحوال، يتحمل صاحب العمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.