ملخص
المادة (52)
نص القانون
يلتزم صاحب العمل بأن ينشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:
1 – اسم العامل وسنه وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته.
2 – مهنة العامل ومؤهلاته وخبراته.
3 – تاريخ مباشرة العامل العمل وتفاصيل أجره.
4 – الإجازات التي يحصل عليها العامل.
5 – الجزاءات التي وقعها صاحب العمل على العامل.
6 – تقارير الأداء الوظيفي للعامل.
7 – تاريخ انتهاء خدمة العامل وأسبابها.
وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة عام على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
وفي جميع الأحوال، يجب على صاحب العمل الحفاظ على سرية المعلومات التي يقدمها العامل أو يطلع عليها صاحب العمل وفقا لأحكام هذا القانون، ويعطى العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.