🇴🇲
ملخص
المادة (64)
نص القانون
لا يجوز لصاحب العمل مساءلة العامل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من (30) ثلاثين يوما، كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من (60) ستين يوما.