ملخص
المادة 69
نص القانون
مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون للعامل الحق في الإجازات المرضية الآتية خلال السنة:
– خمسة عشر يوما – بأجر كامل.
– عشرة أيام – بثلاثة أرباع الأجر.
– عشرة أيام – بنصف الأجر.
– عشرة أيام – بربع الأجر.
– ثلاثون يوما- من دون أجر.
ويثبت المرض الذي يقتضي الإجازة بشهادة من الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول في الوحدة الصحية الحكومية، فإذا وقع خلاف في شأن استحقاق الإجازة أو مدتها فإن شهادة الطبيب الحكومي تكون هي المعتمدة.
أما ما يخص الأمراض المستعصية فتستثنى بقرار من الوزير المختص، يحدد فيه نوع هذه الأمراض.