ملخص
المادة (72)
نص القانون
استثناء من أحكام المادة (71) من هذا القانون، يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل إضافي دون الحصول على موافقته في أي من الحالات الآتية:
1 – أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، شريطة ألا يزيد عدد الأيام التي يعمل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على (15) خمسة عشر يوما في العام، ما لم ترخص الجهة المختصة بمدد أطول.
2 – إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، أو إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي، على أن يبلغ صاحب العمل الجهة المختصة خلال (24) أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة، أو التشغيل الإضافي، والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي جميع الأحوال، يحصل العامل حال تشغيله على أجر إضافي يعادل أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية، مضافا إليه (50٪) خمسون في المائة على الأقل عن ساعات العمل النهارية، و(75٪) خمسة وسبعون في المائة عن ساعات العمل الليلية، فإذا كان العمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية أو في الإجازات الرسمية استحق مبلغا نقديا يعادل (200٪) مائتين في المائة من الأجر الأساسي بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته، أو تعويضه (2) يومي راحة عن كل يوم عمل إذا كان العمل خلال أيام الإجازات الرسمية.