ملخص
المادة (68)
نص القانون
إذا تسبب العامل عمدا في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته، يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، ويكون لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع هذا المبلغ من الأجر الشهري الشامل للعامل على ألا يزيد على (25٪) خمسة وعشرين في المائة من أجره في الشهر، ويجوز للعامل أن يتقدم بشكوى من تقدير صاحب العمل إلى الجهة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالاقتطاع، وتتبع في ذلك إجراءات تسوية المنازعات العمالية وفقا لأحكام هذا القانون.