🇸🇦
هيئات تسوية الخلافات العمالية
مادة 211
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
ملخص
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
نص القانون
يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق