🇸🇦
هيئات تسوية الخلافات العمالية
مادة 213
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
ملخص
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
نص القانون
إذا لم تؤلف هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل، يكلف الوزير- عند الاقتضاء- الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف واختصاصاتها