🇸🇦
تشغيل الأحداث
مادة 163
المادة الثالثة والستون بعد المائة
ملخص
المادة الثالثة والستون بعد المائة
نص القانون
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه