🇸🇦
السلامة المهنية
مادة 125
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
ملخص
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
نص القانون
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.