🇸🇦
السلامة المهنية
مادة 129
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
ملخص
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
نص القانون
تضع الوزارة ضوابط لتحديد ( المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما