🇸🇦
ملخص
المادة الخمسون بعد المائة
نص القانون
لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة الخمسون بعد المائة
لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية
اتبع الخطوات حسب متصفحك
Chrome أو Edge
اضغط على أيقونة ⋮ أو ⋯ في شريط العناوين
اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"
ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت