🇸🇦
السلامة المهنية
مادة 132
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
ملخص
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
نص القانون
لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.