🇸🇦
السلامة المهنية
مادة 135
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
ملخص
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
نص القانون
تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية