🇸🇦
العمل في المناجم والمحاجر
مادة 190
المادة التسعون بعد المائة
ملخص
المادة التسعون بعد المائة
نص القانون
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.