🇸🇦
العقوبات
مادة 237
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
ملخص
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
نص القانون
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بحق من يحول دون قيام موظف بأعمال وظيفته، يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والتسعين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.