🇸🇦
السلامة المهنية
مادة 133
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
ملخص
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
نص القانون
إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.