🇸🇦
العقوبات
مادة 231
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
ملخص
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
نص القانون
يعاقب كل من يخالف حكم المادة الثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال