🇸🇦
العقوبات
مادة 233
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
ملخص
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
نص القانون
يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه