🇪🇬
ملخص
مادة (126)
نص القانون
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل .
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية ، ويشترط لذلك :
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل .
2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليًا .