🇪🇬
ملخص
مادة (132)
نص القانون
للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشئون الصحة ، كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها .