🇪🇬
ملخص
مادة (157)
نص القانون
مع عدم الإخلال بحكم المادة (235) من هذا القانون ، ومع مراعاة أحكام المواد من (158 إلى 175) من هذا القانون ، لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة ، إلا بمبرر مشروع وكاف .
ويراعى في جميع الأحوال ، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل .