🇪🇬
ملخص
مادة (193)
نص القانون
يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل ، ووفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا .
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي ، وله أن يفتح حسابًا لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية ، ويُرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى ، وله أن يستثمر أمواله استثمارًا أمنًا ، ويخضع حسابه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .