🇪🇬
ملخص
مادة (255)
نص القانون
يُصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد ومعايير وبيان حدود الأمان في أماكن العمل ، والاشتراطات ، والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بهذا الباب ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .