🇪🇬
ملخص
مادة (263)
نص القانون
يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 2003 بالاشتراك مع الوزارة المختصة ، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقًا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت ، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .