ملخص
مادة (273)
نص القانون
يتمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية ، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والقطاع الخاص .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما ، ترشحهم منظماتهم ، وممثلي الوزارات والجهات المعنية ويحدد القرار اختصاصات المجلس والنظام الأساسي للصندوق والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، على أن تكون من موارده الذاتية ، والنظام المحاسبي الواجب إتباعه .
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري ، وموازنة مستقلة ، ويُعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا لنظام المحاسبة المالية ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة ، وتنتهي بانتهائها وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، ويُرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى .
وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرون عاملاً فأكثر بسداد اشتراك سنوي لا يقل عن ثمانية جنيهات ولا يجاوز ستة عشر جنيهًا عن كل عامل سنويًا لتمويل هذا الصندوق ، ويصدر بتحديد قيمة الاشتراك السنوي قرار من الوزير المختص ، بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق ، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة 274 من هذا القانون ، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (٪70) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويًا ، أيهما أقل .