ملخص
مادة (102)
نص القانون
يختص المجلس المشار إليه في المادة (101) من هذا القانون على وجه الخصوص بالآتي :
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
2- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
4- وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية .
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .