🇪🇬
ملخص
مادة (191)
نص القانون
دورة انعقاد المجلس أربع سنوات ، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل ، ويعاد تشكيله خلال الستين يومًا الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته . وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب ، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته .