ملخص
مادة (192)
نص القانون
للمجلس أن ينشئ فروعًا له في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل ، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهم ، كما له أن يشكل لجانًا نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي يوكلها إليهم ، على أن يراعى في ذلك التمثيل الثلاثي للمجلس .
كما له أن ينشئ وحدات متخصصة للقيام بالأبحاث والدراسات اللازمة لأعماله منفردًا أو بالتعاون مع المراكز البحثية المعتمدة ومراكز الأبحاث بالجامعات .
ويصدر المجلس اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم عمل فروعه ، ولجانه النوعية ، ووحداته البحثية المتخصصة .