LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇪🇬

مصر

Egypt

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، في 3 مايو 2025

10

قانون

25

تصنيف

15

عطلة 2026

1

تحديث

معلومات سريعة

48

ساعة/أسبوع

21 يوم، 30 يوم (بعد 10 سنوات)

يوم إجازة

90

يوم تجربة

2-3 أشهر

يوم إشعار

العطلة الجمعة والسبت
الحد الأدنى 6,000 جنيه مصري

قوانين مصر

الإجازات مسح الفلتر
الكتاب الثالث - الإجازات
10 مادة
الباب الأول - الإجازات 10 مادة
مادة (124)

يستحق العامل إجازة سنوية بأجر ، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي : 

1- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى . 

2- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية . 

3- ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر ، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا . 

4- خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام . 

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل . 

وفي جميع الأحوال ، تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة ، أو المضرة بالصحة ، أو في المناطق النائية ، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية . 

مادة (125)

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . 

ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته ، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها ، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها . 

وفي جميع الأحوال ، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا ، منها ستة أيام متصلة على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات ، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد . 

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام . 

مادة (126)

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل . 

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية ، ويشترط لذلك : 

1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل . 

2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليًا . 


مادة (127)

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي . 

مادة (128)

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل . 

وللعامل الذي يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة .

مادة (129)

للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن . 

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به .

مادة (130)

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب عمل خمس سنوات متصلة ، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج ، أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .

مادة (131)

للعامل الذي يثبت مرضه ، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر ، تحدد نسبته ومدته ، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه . 

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي يسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر ، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه . 

ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر . 

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك .

مادة (132)

للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشئون الصحة ، كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها .

مادة (133)

تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيًا وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت