LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇪🇬

مصر

Egypt

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، في 3 مايو 2025

6

قانون

25

تصنيف

15

عطلة 2026

1

تحديث

معلومات سريعة

48

ساعة/أسبوع

21 يوم، 30 يوم (بعد 10 سنوات)

يوم إجازة

90

يوم تجربة

2-3 أشهر

يوم إشعار

العطلة الجمعة والسبت
الحد الأدنى 6,000 جنيه مصري

قوانين مصر

الحوار الاجتماعي مسح الفلتر
الكتاب الثالث - الحوار الاجتماعي
6 مادة
الباب الثالث - الحوار الاجتماعي 6 مادة
مادة (188)

ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي" ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في جميع قضايا العمل ، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية .

مادة (189)

يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي : 

1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي ، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والحماية الاجتماعية ، والمنظمات النقابية العمالية ، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة . 

3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها . 

4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي ، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا . 

5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على جميع المستويات . 

6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل . 

7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل ، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني ، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني . 

8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي ، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة ، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي ، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية . 

9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية . 

10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من الوزارة المختصة .

مادة (190)

يُشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص ، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية ، ترشحهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهما ، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية وتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث ، ما لم يتعذر ذلك . 

ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات . وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته ، وفقًا للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات . ويُحدد القرار نظام العمل به ، واختصاصاته الأخرى . 

مادة (191)

دورة انعقاد المجلس أربع سنوات ، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل ، ويعاد تشكيله خلال الستين يومًا الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته . وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب ، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته .

مادة (192)

للمجلس أن ينشئ فروعًا له في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل ، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهم ، كما له أن يشكل لجانًا نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي يوكلها إليهم ، على أن يراعى في ذلك التمثيل الثلاثي للمجلس . 

كما له أن ينشئ وحدات متخصصة للقيام بالأبحاث والدراسات اللازمة لأعماله منفردًا أو بالتعاون مع المراكز البحثية المعتمدة ومراكز الأبحاث بالجامعات . 

ويصدر المجلس اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم عمل فروعه ، ولجانه النوعية ، ووحداته البحثية المتخصصة .

مادة (193)

يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل ، ووفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا . 

ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي ، وله أن يفتح حسابًا لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية ، ويُرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى ، وله أن يستثمر أمواله استثمارًا أمنًا ، ويخضع حسابه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت