يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية.
الكويت
Kuwait
القانون رقم (6) لسنة 2010 في شان العمل بالقطاع الاهلي والقوانين المعدلة له
48
ساعة/أسبوع
30 يوم
يوم إجازة
100
يوم تجربة
3 أشهر
يوم إشعار
قوانين الكويت
الباب الثاني - تشغيل الأحداث
3 مادة
الفصل الثالث - تشغيل الأحداث 3 مادة
المادة 19
المادة 19
المادة 20
المادة 20
يجوز بإذن من الوزارة تشغيل الأحداث ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة بالشروط التالية:
أ- أن يكون تشغليهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من الوزير.
ب- توقيع الكشف الطبي عليهم قبل إلحاقهم بالعمل بعد ذلك في فترات دورية لا تجاوز ستة أشهر. ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الصناعات والمهن والإجراءات والمواعيد المنظمة للكشف الطبي الدوري.
المادة 21
المادة 21
الحد الأقصى لساعات العمل للأحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.
ويحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.