ملخص
المادة 100
نص القانون
يضع الاتحاد العام لنقابات العمال بعد الاستئناس براي الوزارة نظاماً داخلياً للاتحاد والنقابات على ان يتضمن النظام الداخلي لنقابات الامور التالية :
أ . اسم النقابة وعنوان مركزها الرئيسي.
ب. الغايات التي سيتم تاسيس النقابة من اجلها.
ج. اجراءات انتساب الاعضاء للنقابة وفصلهم منها.
د. كيفية تاسيس فروع النقابة في انحاء المملكة وشروط تشكيل اللجان فيها واجراءاتها.
هـ. عدد اعضاء الهيئة الادارية للنقابة ومدة ولايتها وكيفية انتخابهم ومواعيد اجتماعاتها وطريقة تعبئة الشواغر في عضويتها وصلاحيتها.
و. الحقوق التي يتمتع بها عضو النقابة والالتزامات التي يتحملها والحالات التي يتعرض فيها للعقوبات المسلكية بما في ذلك الغرامة والفصل من النقابة.
ز. الخدمات والمساعدات المالية التي تقدم لعضو النقابة في حالات الضرورة بما في ذلك المساهمة في نفقات المعالجة وتوكيل المحامين.
ح. شروط تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة واجراءاتها وانهاء خدماتهم.
ط. كيفية حفظ اموال النقابة ومسك دفاترها وقيودها المالية.
ي. اجراءات دعوة الهيئة العامة للنقابة الى اجتماعاتها العادية وغير العادية.