🇯🇴
ملخص
المادة 99
نص القانون
أ . تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية :
1. رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم في نطاق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
2. تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال المنتسبين للنقابة وانشاء العيادات الطبية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والاستهلاكية لهم.
3. العمل على رفع المستوى الاقتصادي والمهني والثقافي للعمال.
ب. للنقابة فتح فروع لها في المملكة وتحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بالعلاقة بين النقابة وفروعها بموجب نظامها الداخلي.