🇧🇭
ملخص
المادة (103)
نص القانون
يقع باطلاً كل اتفاق يقضي بإعفاء صاحب العمل، على خلاف أحكام هذا القانون، من شرط الإخطار أو تخفيض مدته.
وإذا كان إنهاء العقد من قبل العامل جاز لصاحب العمل إعفاء العامل من مهلة الإخطار كلها أو بعضها.