🇧🇭
ملخص
المادة (112)
نص القانون
مع عدم الإخلال بأية التزامات ينص عليها أي قانون آخر، إذا أنهى العامل عقد العمل فلا يلزم بتعويض صاحب العمل إلا في الحالات التالية:
- 1. إذا كان الإنهاء في وقت غير مناسب لظروف العمل على نحوٍ يتعذر معه حصول صاحب العمل على عامل بديل مؤهل.
- 2. إذا كان الإنهاء بنية الإضرار بصاحب العمل.
- 3. إذا ترتب على الإنهاء ضرر جسيم بصاحب العمل.
وفي جميع الحالات، يشترط لاستحقاق صاحب العمل للتعويض أن يكون إنهاء العامل لعقد العمل قد تم دون مراعاة مهلة الإخطار.
وتتولى المحكمة المختصة تقدير التعويض المستحق لصاحب العمل طبقاً لأحكام هذه المادة بناءً على طلبه.