🇧🇭
ملخص
المادة (132)
نص القانون
لا يجوز لأي من طرفي الدعوى العمالية أن يتقدم إلى المحكمة الكبرى المدنية بأية طلبات جديدة أو إبداء أي دفع أو دفاع لم يسبق إبداؤه أثناء نظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية إلا إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام.
ولا يجوز تقديم أية أدلة جديدة إلى هذه المحكمة إلا في الحالات التي يثبت فيها أن عدم تقديم الدليل إلى قاضي إدارة الدعوى العمالية كان لأسباب خارجة عن إرادة من يتمسك به وبشرط أن يكون الدليل الجديد، بحسب الظاهر، صحيحًا وجديًا ومنتجًا في الدعوى.