🇧🇭
ملخص
المادة (131)
نص القانون
إذا انتهت مدة نظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية المنصوص عليها في المادة (123) من هذا القانون دون أن يتم حسم النزاع صلحاً، وجب عليه إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية مشفوعة بالتقرير المشار إليه في المادة (130) من هذا القانون، فإذا كان طرفا الدعوى حاضرين في الاجتماع أثبت تبليغهما بالموعد المحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة وإلا تم تبليغ الغائب منهما بالموعد.