ملخص
المادة (143)
نص القانون
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من حرض أو ساعد، أو اتفق أو ارتكب أي فعل بالمخالفة لأحكام المادة (29) من هذا القانون، وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده من سلطنة عمان على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من الدخول إليها، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال غير العمانيين الذين تم تشغيلهم من غير ترخيص أو بالمخالفة للترخيص، ويلتزم صاحب العمل الذي شغلهم بمصاريف إعادتهم إلى بلدانهم مع حرمان صاحب العمل والطرف المشغل من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على (2) عامين، وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، أو تاركا عمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
2 – صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو البيانات أو المعلومات وفقا لأحكام هذا القانون أو يقدم بيانات أو معلومات غير حقيقية للموظفين، أو يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو الاتحاد العام للعمال.
3 – كل من يخالف أحكام المادتين (31)، (32) من هذا القانون والقرارات المتعلقة بشروط الترخيص، إضافة إلى إلغاء الترخيص، أو إيقافه لمدة لا تقل عن (1) عام.
4 – كل شخص يعرقل أو يعطل عمدا أحدا من الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية عن ممارسة سلطاته أو إنجاز أي واجب مخول له، أو مفروض عليه، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
5 – العامل غير العماني الذي يعمل في سلطنة عمان بدون ترخيص، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله، فضلا عن إلغاء الترخيص الصادر له، إن وجد، وإبعاده من سلطنة عمان على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول سلطنة عمان.
6 – كل من يخالف أحكام المواد (5، 18، 22، 27، 75، 76، 98، 99، 100) من هذا القانون.