🇴🇲
ملخص
المادة (145)
نص القانون
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1 – يخالف أحكام المواد (128، 129، 130، 132، 134، 135) من هذا القانون.
2 – العامل الذي يعرقل أو يعطل العمل في المنشأة خلال فترة الإضراب.