🇴🇲
ملخص
المادة (144)
نص القانون
يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة أو خطة إحلال العمانيين محل العمال غير العمانيين، وذلك عن كل عماني مطلوب تعيينه أو إحلاله. وعلى صاحب العمل تحقيق نسبة التعمين المقررة قانونا خلال (6) ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.