🇧🇭
ملخص
المادة (145)
نص القانون
يجب على الوزارة التأشير في السجل، المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (143) من هذا القانون، بكل ما يطرأ على عقد العمل الجماعي من تجديد أو انضمام أو تعديل ونشر ملخص للتأشير في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من تاريخ حصوله.