🇧🇭
ملخص
المادة (149)
نص القانون
يكون إبرام عقد العمل الجماعي لمدة محددة أو للمدة اللازمة لإنجاز مشروع معين بشرط ألا تزيد المدة في الحالتين على ثلاث سنوات.
فإذا انقضت هذه المدة اعتبر العقد مجدداً تلقائياً لمدة سنة واحدة ما لم يتفق الطرفان على مدة أقل.
وينتهي عقد العمل الجماعي بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة.