🇴🇲
ملخص
المادة (19)
نص القانون
يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بأن يدون في سجل خاص في المنشأة البيانات المتعلقة بالعمال العمانيين وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة، وأن يحفظ هذا السجل في موقع العمل، وأن يحدثه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو يقدمه ورقيا خلال شهر يناير من كل عام متضمنا الآتي:
1 – بيانا مفصلا بعدد عماله العمانيين موضحا مهنهم وأجورهم وجنسهم.
2 – بيانا عن عدد ونوع شواغر العمل خلال عام، إن وجدت.
3 – الخطة السنوية للتعمين والإحلال في المنشأة.