🇴🇲
ملخص
المادة (24)
نص القانون
يلتزم صاحب العمل الذي يشغل (40) أربعين عاملا فأكثر بتعيين العمانيين من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير. وللوزير تعديل العدد المقرر في الفقرة السابقة بعد موافقة مجلس الوزراء. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتم تشغيلهم وفقا للفقرة السابقة بذات الحقوق المقررة للعمال الآخرين.