ملخص
المادة (30)
نص القانون
تحدد بقرار من الوزير:
1 – رسوم تراخيص العمل ورسوم ترخيص مزاولة العمل وتجديده وتسجيل البيانات وتجديدها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية واعتماد مجلس الوزراء. ويكون ترخيص مزاولة العمل قابلا للتجديد للمدة ذاتها أو لأي مدة يحددها القرار.
2 – المهن والأعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها.
3 – المهن والأعمال التي يتم إيقاف تراخيص العمل فيها بصفة مؤقتة.
4 – الشروط والمهن التي يجوز فيها للقوى العاملة غير العمانية التنقل بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة.
5 – تصنيف المهن حسب المستويات المهنية.